وكذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة . وأمّا في غير ذلك ، فإنّ الانفساخ يتوقّف على انقضاء العدّة . وتعتدّ زوجة المرتدّ عن فطرةٍ عدّةَ الوفاة . وأمّا زوجة المرتدّ عن ملّة ، فعدّتها عدّة الطلاق .
المسألة 1777 : لو أسلم زوج الكتابيّة ، ثبت عقده . ولو أسلمت دونه قبل الدخول ، انفسخ العقد . وبعده ، يقف على انقضاء العدّة . فإن أسلم فيها ، كان أملك بها . ولو كان الزوجان غير كتابيّين وأسلم أحدهما قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال . ولو كان بعده ، توقّف على انقضاء العدّة .
المسألة 1778 : يجوز النكاح بين المسلمين ولو اختلف الزوجان في المذهب ، ويكره تزويج الفاسق ، وتتأكّد الكراهة في شارب الخمر ، ويجوز تزويج الهاشميّة بغير الهاشميّ ، والعربيّة بغير العربيّ وبالعكس .
المسألة 1779 : نكاح الشغار باطل ، وهو : جعل نكاح امرأةٍ ، مهراً في نكاح امرأةٍ أخرى .
المسألة 1780 : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعية ، ويجوز للمعتدّة البائنة ، وكذا يجوز من الزوج لها ، إلّا أن تكون محرّمة أبداً عليه ، أو تحتاج إلى محلّل ، فلا يجوز للزوج أيضاً .
المسألة 1781 : أنكحة غير المسلمين كلّها صحيحة بشرط أن تقع على الوجه الذي يعتقدونه في دينهم ، من غير فرقٍ بين أهل الكتاب وغيرهم .
عيوب الفسخ في الزوجين
ونعني بها : العيوب التي تكون في أحد الزوجين ، والتي توجب الخيار للآخر بالفسخ . وهي إمّا في الزوج وإمّا في الزوجة .
القسم الأوّل : عيوب الرجل
المسألة 1782 : عيوب الفسخ في الرجل أربعة :
الأوّل : الجنون ، وإن تجدّد بعد العقد والوطء . ولا فرق بين أن يكون دائماً أو