المسألة 71 : إذا كان العضو المريض ، من غير أعضاء الوضوء ، وكان يتضرّر بغسل أعضاء الوضوء ؛ لكونه قريباً منها ، وجب على المريض التيمّم بدلًا عن الوضوء .
المسألة 72 : إذا كانت الإصابة - الجرح أو الكسر أو القرح - في أحد أعضاء الوضوء ، وكان الموضع طاهراً ومكشوفاً وبالإمكان غسله بدون ضرر ، وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية .
المسألة 73 : اللطوخ المطليّ بها العضو للتداوي ، يجري عليها حكم الجبيرة . وأمّا الحاجب اللاصق ، كالقير ونحوه ، فإن أمكن رفعه وجب ، وإلّا وجب التيمّم ، إن لم يكن الحاجب في مواضع الوضوء كالذراع . وإن كان الحاجب في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم ، جمع بين الوضوء والتيمّم .
المسألة 74 : الأرمد ونحوه من الأمراض إن كان يضرّه استعمال الماء ، تيمّم ، ولا يجب وضع جبيرةٍ والغَسل عليها .
المسألة 75 : لا يجوز لصاحب الجبيرة الصَّلاة في أوّل الوقت ، إذا احتمل البرء في آخره . ولو صلّى في أوّل الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت ، أعاد الوضوء والصَّلاة .
المسألة 76 : إذا اعتقد الضرر في غَسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلًا - فعمل بالجبيرة ثُمَّ تبيَّن عدم الكسر في الواقع ، لم يصحّ الوضوء ولا الغُسل . وأمّا إذا تحقّق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله ، فمسح على الجبيرة ، ثُمَّ تبيَّن عدم الضرر ، صحّ وضوؤه وغُسله . وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثُمَّ تبيَّن أنّه كان مضرّاً ، وكانت وظيفته الجبيرة ، صحّ وضوؤه وغُسله إذا كان الضرر بسيطاً ، وإلّا فلا يصحّ .
المسألة 77 : في كلّ موردٍ يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيّري أو التيمّم ، وجب الجمع بينهما .
المسألة 78 : يجب نزع الجبيرة عند الأمن من الضرر أو البرء . ولو توضّأ وضوء الجبيرة وصلّى ، ثُمَّ برئ بعد الوقت ، وجب عليه الوضوء للصلوات الآتية وإن لم
منهاج الصالحين (1425ه-) — صفحة 32
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٢