المغسول . وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلل ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق . ولا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً ، إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلّا وجب المسح على البشرة .
المسألة 66 : لا يصحّ المسح مع وجود حائلٍ بين العضو الماسح والعضو الممسوح ، وإن كان الحائل رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
شرائط الوضوء
الأوّل : طهارة الماء وإطلاقه وإباحته ، فلا يصحّ الوضوء بالماء المتنجّس أو المضاف أو المملوك للغير من دون إذنه ، ولو بالفحوى . وأمّا الوضوء بأواني الذهب والفضّة ، فإن كان بالاغتراف منها ، صحّ وضوؤه وحَرُم فعلُه . وإن كان بالارتماس ، بطل .
الثاني : طهارة أعضاء الوضوء ، ويكفي طهارة كلّ عضوٍ قبل غسله أو مسحه .
الثالث : عدم المانع من استعمال الماء كالمرض والعطش الشديدين ، وإلّا انتقل إلى التيمّم .
الرابع : سعة الوقت للوضوء والصَّلاة بحيثُ لا يلزم من الوضوء وقوع الصَّلاة أو بعضها خارج الوقت ، وإلّا تعيّن التيمّم .
الخامس : النيَّة ، وهي : قصد الوضوء ، على أن يكون الباعث له أمر الله تعالى طمعاً أو خوفاً أو تقرّباً . ويبطل بالرياء .
السادس : المباشرة ، وهي : تولّي المتوضّئ للوضوء بنفسه مع الإمكان .
السابع : الموالاة ، وهي : التتابع العرفيّ في الغَسل والمسح ، فلو أخَّر حتّى جفَّ العضو السابق أو طالت المدّة ، بطل الوضوء .
الثامن : الترتيب بتقديم الوجه ، ثُمَّ اليد اليمنى ، ثُمَّ اليد اليسرى ، ثُمَّ مسح الرَّأس ، ثُمَّ مسح القدم اليمنى ، ثُمَّ مسح القدم اليسرى . ولو عكس الترتيب سهواً