السادس : إدخال الماء إلى الفم ، بمضمضةٍ وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة . وإن نسي ، فابتلعه ، فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة الوضوء . والظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من أنواع الصوم .
السابع : سبق المنيّ بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته ، سواء كان واثقاً من عدم نزول المنيّ أم لا ، فعليه القضاء على الأحوط وجوباً ولا كفّارة فيه .
شرائط صحّة الصوم
المسألة 750 : يشترط في صحّة الصوم أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا يجب قبله ، ولو كان الصبيّ مميّزاً . نعم ، يصحّ منه كغيره من العبادات .
المسألة 751 : لو صام الصبيّ تطوّعاً ، وبلغ في الأثناء ، ولو بعد الزوال ، لم يجب عليه الإتمام ، وإن كان أحوط استحباباً ، بل هو مستحبّ فعلًا . ولو لم يصُم ، لم يجب عليه القضاء .
الثاني : العقل ، فلا يصحّ من المجنون الذي لا يعقل أوقات الصَّلاة . ولو عقل في أثناء النهار ، لم يجب عليه الصوم إلى آخره ، ولم يجب عليه القضاء .
الثالث : أن لا يصاب المكلَّف بالإغماء قبل أن ينوي الصيام ، فإذا فاجأه الإغماء ، قبل أن ينوي صيام النهار المقبل ، واستمرّ به الإغماء إلى أن طلع عليه الفجر ، فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم ، حتّى ولو أفاق صباحاً أو ظهراً وانتبه إلى نفسه .
الرابع : الخلوّ من الحيض والنفاس طول اليوم . فلو كانت محدثةً بأحدهما خلال اليوم ولو لحظة ، لم يجب ولم يصحّ . ولو طهرت بعد الفجر بلحظة ، لم يجب عليها الصوم أيضاً .