مأموماً أم منفرداً ، بشرط الاتّحاد في المكان عرفاً .
الرابع : إمام الجماعة ، فإنّه يجتزئ بأذان بعض المأمومين وإقامته ، وإن لم يسمع . كما أنّ المأموم يجتزئ بسماع الإمام .
الخامس : إذا سمع شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة ، إماماً كان الآتي بهما أم مأموماً أم منفرداً .
المسألة 421 : فصول الأذان ثمانية عشر ، وهي :
( الله أكبر ) أربع مرّات .
( أشهد أن لا إله إلّا الله ) مرّتين .
( أشهد أن محمّداً رسول الله ) مرّتين .
( حيَّ على الصَّلاة ) مرّتين .
( حيَّ على الفلاح ) مرّتين .
( حيَّ على خير العمل ) مرّتين .
( الله أكبر ) مرّتين .
( لا إله إلّا الله ) مرّتين .
وكذلك الإقامة ، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلّا التهليل في آخرها فمرَّة ، ويزاد فيها بعد الحيّعلات قبل التكبير : ( قد قامت الصَّلاة ) مرّتين ، فتكون فصولها سبعة عشر .
وتستحبّ فيهما الصَّلاة على محمد وآله محمد ، عند ذكر اسمه الشريف ، ويستحبّ إكمال الشهادتين ، بالشهادة لعليّ بن أبي طالب ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .
المسألة 422 : يشترط فيهما أمور :
الأوّل : النيَّة ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة .
الثاني والثالث : العقل والإيمان ، ويجزي أذان وإقامة الصبيّ المميِّز .
الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ .
منهاج الصالحين (1425ه-) — صفحة 118
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١١٨