الجامد كالحشيشة وما شابهها . وإن صارت مائعةً بالعارض ، فإنّها تبقى طاهرة .
المسألة 296 : العصير العنبيّ إذا غلى بالنار واشتدّ ولم يذهب ثلثاه ، فإنّه يحرم بالغليان ولكنّه يبقى طاهراً ، فإذا ذهب ثلثاه بسبب الغليان صار حلالًا بالإضافة إلى طهارته .
المسألة 297 : حكم شرب الفقّاع أو ما يسمّى بالبيرة ، حرامٌ محرّم ؛ لأنّه ممّا يُسكر ، ولكنّه ليس نجساً ؛ لأنّه غير مأخوذٍ من العنب بل من الشعير عادةً .
المسألة 298 : عصير التمر والزبيب والحصرم طاهرٌ على أيّ حال ، سواء غلى بالنار أو بدون نار ، وحلالٌ أيضاً إذا غلى بالنار أو نحوها . وأمّا إذا غلى بدون ذلك وبمرور الزمن فهو حرام ؛ إذ يصبح بذلك مسكراً وإن ظلّ على طهارته .
التاسع : الكافر ، وهو من أنكر الإسلام ولم يؤمن به ، بمعنى أنّه أنكر الشهادتين ، أو الشهادة الثانية ، فهو نجس على الأحوط وجوباً .
المسألة 299 : يُستثنى من نجاسة الكافر قسمان :
أوّلًا : أهل الكتاب : وهم الكفّار الذين ينسبون أنفسهم لدياناتٍ سماويّةٍ صحيحةٍ مبدئيّاً ولكنّها نسخت ، كاليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة .
ثانياً : من ينتسب إلى الإسلام وفي نفس الوقت يعلن عقائد دينيّة منحرفة تتعارض مع شروط الإسلام كالغلوّ والنصب ، فإنّهم كفّارٌ إلّا أنّهم طاهرون .
العاشر : عرق الحيوان الجلَّال : وهو الحيوان الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان ، فإنَّ عرقه نجس . كما ينجس لحمه وبوله وباقي فضلاته ، وإن كان في الأصل مأكول اللحم ، حتّى يستبرئ ، وذلك بأن يمنع من أكل العذرة فترة ويغذّى بالطاهر إلى أن يقلع عن عادته ويعود إلى طبيعته .
سراية النجاسة
المسألة 300 : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس ، لا تسري النجاسة إليه ، إلّا إذا كان في أحدهما رطوبةٌ منتقلة ، بمعنى : أنّ الرطوبة تنتقل من أحدهما إلى