تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
والتمام عن غيرها من المدن إلّا في جواز التخيير بين القصر والتمام في المسجد الحرام . بمعنى أن المكلّف إذا كان مقيماً في مكّة عشرة أيّام فأكثر وجب عليه التمام فيها . وإن لم يكن مقيماً فيها عشرة أيّام متوالية وجب عليه القصر . أمّا خارج مكّة كعرفة والمزدلفة وغيرها ، فإن كانت المسافة بين آخر بيوت مكّة وأوّل حدود عرفة مسافةً شرعيةً ، وجب القصر في عرفة ، وكذا المزدلفة . وإن لم تكن مسافةً شرعيةً ، وجب التمام على المقيم . وبتعبير آخر : إنّ الفقهاء اختلفوا في قضية التوسّع للمدن الكبيرة ومنها مكّة ، أمّا نحن فنرى : بأنّ المدينة تبقى بحكم المدينة الواحدة وإن كانت كبيرة أو توسّعت . والآن فقد توسّعت مكّة إلى أن صارت المسافة بينها وبين عرفة ليست مسافة شرعية ، فحينئذ يجب التمام في عرفة وفي الطريق ؛ لعدم وجود المسافة الشرعية . فيصلّي المكلّف التمام في عرفة . كما لا تنقطع إقامته في مكّة بالخروج إلى عرفة .