تقدّم ، ثمّ ينتظر إلى ظهر يوم التاسع من ذي الحجّة فيتوجّه إلى عرفات . ويجوز أن يذهب إلى عرفات في يوم الثامن من ذي الحجّة ( يوم التروية ) ويبقى هناك إلى ظهر التاسع منه .
المسألة 283 : من ترك الإحرام عالماً عامداً قبل زوال يوم التاسع من ذي الحجّة ، فإن أمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات ، صحّ إحرامه وحجّه . وإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات ، فسد حجّه ولزمته إعادة الحجّ في السنة القادمة .
المسألة 284 : إذا أحرم المكلّف للحجّ ، فلا يجوز له الطواف بالبيت طوافاً مندوباً ، بل يجب أن يتوجّه إلى عرفه مباشرةً . ولو طاف بالبيت قبل الذهاب إلى عرفة وجب عليه تجديد التلبية .
ويستحبّ له إذا توجّه إلى عرفة أن يقول :
( اللّهُمَّ إلَيْكَ صَمَدْتُ ، وَإيّاكَ اعْتَمَدْتُ ، وَوَجْهَكَ أرَدْتُ ، فَأسْألُكَ أنْ تُبارِكَ لي في رِحْلَتي ، وأنْ تَقْضِيَ لي حاجَتي ، وَأنْ تَجْعَلَني مِمَّنْ تُباهي بِهِ اليَوْمَ مَنْ هُوَ أفْضَلُ مِنّي ) .
في قصر وتمام الصلاة في مكّة وضواحيها
المسألة 285 : يجوز الإحرام من أيّ مكان يصدق عليه أنّه جزء من مدينة مكّة المكرّمة ، بمعنى جواز الإحرام من الأماكن الجديدة التي توسّعت ، والأفضل مع ذلك أن يكون الإحرام من مكّة القديمة ومن المسجد .
المسألة 286 : لا يختلف حكم الصلاة في مكّة من حيث القصر