تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الذهاب والإياب الموجودين في المسعى والحاجز الموجود بينهما ، أم يجوز له العكس فيذهب في طريق الإياب ويرجع في طريق الذهاب ؟ الجواب : لا يجب شرعاً الالتزام بطريقي الذهاب والإياب الموجودين في المسعى بل يجوز العكس . ولكن إذا أدّى ذلك إلى إيذاء الناس وخلخلة النظام فلا يجوز من هذه الناحية . المسألة 264 : لا إشكال في قطع السعي اختياراً أو اضطراراً ، بسبب الشكّ في العدد أو الزحام أو التعب ، أو البدء بسعي جديد مقرونٍ بالدعاء ونحو ذلك . فيقطع السعي الأوّل ويتوجّه إلى الصفا ويبدأ بسعي جديد ونيّة جديدة . المسألة 265 : لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً . ولو أخّره وجب عليه إعادة الطواف بنيّة الرجاء . فلو طاف ليلًا وجب أن يكون السعي ليلًا ، ولو طاف نهاراً وجب أن يكون السعي نهاراً . المسألة 266 : قد تسأل : لو تمكّن المكلّف من السعي بنفسه بعض الأشواط ، فهل يجوز له الاستنابة للأشواط المتبقّية ، كما يجوز له الاستنابة في كلّ الأشواط أم لا يجوز ؟ الجواب : ثبت شرعاً جواز الاستنابة لكلّ السعي - الأشواط السبعة - للعاجز ، ولم يثبت الاستنابة لبعض الأشواط . فلو كان عاجزاً عن أداء بعض الأشواط بنفسه ، فحينئذٍ يجب عليه الاستنابة لكلّ الأشواط .

الخلل في السعي

المسألة 267 : لو اعتقد المكلّف أنّ الشوط الواحد يتألّف من