في بعض الأحيان ، وإن كانت مخيطة .
المسألة 166 : قد تسأل : هل يجوز للمحرم استعمال اللحاف والبطانية إذا كانت من المخيط ؟
الجواب : يجوز للمحرم استعمال اللحاف والبطانية والشراشف المخيطة من أجل التغطّي بها ، ولكن لا يجوز أن يغطِّي رأسه بها حال النوم . ولو غطَّى رأسه وجبت عليه كفّارة ستر الرأس الآتية .
المسألة 167 : قد تسأل : هل يشمل هذا الحكم كُلّا من الرجال والنساء أم يختصّ بالرجال ؟
الجواب : هذا الحكم خاصّ بالرجال ولا يشمل النساء .
المسألة 168 : إذا لبس الرجل المحرم المخيط عالماً عامداً ، فقد ارتكب حراماً وعليه الكفّارة وهي شاة . ولو لبسه مضطرّاً بسبب البرد أو المرض فتجب عليه الكفّارة أيضاً . ولو لبسه جهلًا ، فلا شيء عليه .
المسألة 169 : قد تسأل : بعض الحجّاج في الحملات الجماعية يضعون علامة دالّة على ملابسهم للتعريف بهم وإرشادهم ، وتكون هذه العلامة مخاطة مع ثوب الإحرام فهل يعدّ ذلك لبساً للمخيط ؟ وبعضهم يضع المحفظة المخيطة في رقبته من أجل حفظ الأموال والأوراق المهمّة فهل يضرّ ذلك في إحرامه ؟
الجواب : لا يعدّ ذلك لبساً للمخيط .
المسألة 170 : وضعت السلطات الحاكمة في بلاد الحرمين حاجزاً للتفتيش بعد الميقات وقبل دخول مكّة المكرّمة ، فمن كان محرّماً ويحمل
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 109
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٠٩