عدم حصول الشهوة والتقبيل فضلًا عن الإنزال .
6 . الاستمناء
المسألة 158 : يحرم على المحرم الاستمناء . والاستمناء يكون على عدّة صور :
الصورة الأولى : إذا عَبَثَ المحرم بذكَره - بيده أو بغيرها - فأمنى فحكمه حكم الجماع المتقدّم . وكفّارته كفّارة الجماع .
الصورة الثانية : إذا استمنى المحرم من دون أن يلمس ذكره ويعبث به ، كما لو استمنى عن طريق التخيُّل والنظر والاستماع ونحو ذلك ، فعليه الكفّارة المتقدّمة ، ولكن لا يبطل حجّه ، ولا تفسد عمرته .
7 . عقد النكاح
المسألة 159 : يحرم على المحرم - في حجّ أو عمرة - أن يعقد لنفسه ولغيره . سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلّا . دائماً ومنقطعاً . ولو فعل ذلك بطل العقد ولا كفّارة . وكذلك يحرم على المحرم حضور عقد النكاح حتّى لو لم يكن هو طرفاً فيه ، ويحرم عليه الشهادة له .
ولو فعل ذلك - أي أجرى العقد ، ودخل الرجل بالمرأة - لزمته الكفّارة وهي بدنة . وكذلك تجب الكفّارة على العاقد حتّى لو كان محلّا . وكذلك تجب الكفّارة على المرأة إن كانت عالمة بالحرمة .
8 . استعمال الطيب
المسألة 160 : يحرم على المحرم استعمال النباتات التي تستعمل لعطرها