الزانية ولا ذي غمز على أخيه " والغمز : الحقد ( 1 ) ( 2 ) .
( 164 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أمر مناديه ينادي : " لا تقبل شهادة خصيم
( خصم خ ) ولا ظنين " ( 3 ) ( 4 )
( 165 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن اللعب بالشطرنج ( 5 ) ( 6 )
( 166 ) وانه صلى الله عليه وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : " ما هذه التماثيل التي
أنتم لها عاكفون " ( 7 )
( 167 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " ( 8 ) .
( 168 ) وقال عليه السلام : " من لعب بالنردشير ، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 10 : 201 ( باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة
ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم )
( 2 ) وهذا يدل على أن العدالة شرط في الشاهد وعلى أن العداوة تمنع قبول
الشهادة على من له معه عداوة ( معه ) .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 10 : 201 ( باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة
ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم )
( 4 ) الظنين هو المتهم وتحصل التهمة بالحرص على إقامة الشهادة ( معه )
( 5 ) النهى للتحريم . ويؤيده الحديث الثاني المشتمل على الاستفهام الذي جاء
للتقريع والانكار ( معه )
( 6 ) الوسائل كتاب التجارة ، باب ( 102 ) من أبواب ما يكتسب به حديث 9
( 7 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 10 : 212 ( باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج )
والحديث مروى عن أمير المؤمنين عليه السلام .
( 8 ) السنن الكبرى للبيهقي ، ج 10 : 214 ( باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من
كراهية اللعب بالشئ من الملاهي ) .