Skip to main content

عوائد الأيام — Page 750

Contributors:

P.750
الثاني عشر : لو أقر ذو اليد بملكية زيد ثم أقر بعده لعمرو ، يحكم باليد لزيد ، لثبوتها بالاعتراف الأول ، وعدم صدق اليد عرفا للثاني بعد الأول ، فلا يصلح الثاني لمعارضة الأول ، فيبقى الأول بلا معارض ومستصحبا .