ومن هذا القبيل : ما ورد في الالتفات عن القبلة حيث ورد حديث : ( أن
الالتفات يقطع الصلاة ) 1 واخر : ( أن الالتفات لا يقطع ) 2 وثالث : ( أن الالتفات
بكل البدن يقطع ) 3 ورابع : ( أن الالتفات بالاستدبار يقطع ) 4 وخامس بأن
( الالتفات الموجب لرؤية الخلف يقطع ) 5
ولو لوحظت المفاهيم أيضا ، تزداد المعارضات ، ففي سادس : ( الالتفات
بغير الفاحش لا يقطع ) 6 ، وفي سابع : ( الالتفات لا بكل البدن لا يقطع ) 7 ، وفي
ثامن : ( الالتفات الغير الموجب لرؤية الخلف لا يقطع ) 8 .
ثم إجراء ما قرر في الأصول من أحكام المتعارضين بين كل متعارضين من هذه
الأمور المتعددة في صورة التعدد ، يحتمل أحد الوجوه الثلاثة :
الأول : إجزاؤه بين كل اثنين من المتعارضين ، مع قطع النظر عن جميع
المعارضات لكل منهما من هذه الأمور ، فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها
مع قطع النظر عن البواقي ، ويحكم بمقتضاه ، ثم تجمع المقتضيات ، ويعمل فيه
مثل ذلك .
كما يقال في المثال الأول : يعارض لا تكرم العالم الفاسق ، مع أكرم العلماء ،
بالعموم المطلق ، فيخصص الثاني ، ثم يعارض الأول مع أكرم الفقهاء بالعموم
من وجه ، فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشئ ، أو يحكم بالتخيير ، ولا تعارض
بين الثاني والثالث .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 199 / 781 ، 782 ، الاستبصار 1 : 405 / 1544 ، 1545
( 2 ) التهذيب 2 : 200 / 784 ، الاستبصار 1 : 405 / 1546 .
( 3 ) التهذيب 2 : 199 / 780 ، الاستبصار 1 : 405 / 1543 .
( 4 ) التهذيب 2 : 48 / 159 ، الاستبصار 1 : 298 / 1100 ، الوسائل 3 : 229
( 5 ) التهذيب 2 : 333 / 1374 ، قرب الإسناد : 191 / 716 ، الوسائل 4 : 1249 .
( 6 ) التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الاستبصار 1 : 405 / 1547 ، الخصال 2 : 622 .
( 7 ) قرب الإسناد : 96 ، الوسائل 4 : 1247 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 18 .
( 8 ) الكافي 3 : 364 / 2 ، التهذيب 2 : 200 / 782 ، الوسائل 4 : 1245 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 6