المساجد وتمكث فيها سواء أدّت عملية التطهير الواجبة عليها لصلاتها اليومية أم لا ، وكذا يجوز لها أن تقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها .
ثاني عشر : لا يجوز للمرأة المستحاضة بأقسامها الثلاثة أن تمسّ كتابة المصحف الشريف قبل أن تؤدّي ما يجب عليها من عملية التطهير . فإنّ أدت عملية الطهارة بوجهٍ يجوز لها أن تصلّي بها جاز لها أن تمسّ الكتابة .
ثالث عشر : طلاق المستحاضة بأقسامها الثلاثة جائز وصحيح ، بخلاف طلاق الحائض .
رابع عشر : المستحاضة بالاستحاضة الصغرى يجوز لزوجها مجامعتها على كلّ حال .
أمّا المستحاضة بالوسطى أو بالكبرى فلا يجوز لزوجها مجامعتها قبل أن تغتسل الغُسل الواجب عليها .
خامس عشر : يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تتحفّظ بخرقة ونحوها ، وتحرص كلّ الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج .
السؤال 135 : إن كان حبس الدم يؤدي إلى ضرر ، فماذا تفعل ؟
الجواب : لا يجب عليها الحبس .
مختارات من أحكام النساء — صفحة 126
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٢٦