الطهارة والصلاة .
خامساً : إذا علمت بأنّ الدم ينقطع عنها في وقت يكفي للطهارة والصلاة ، فعليها أن تنتظر إلى أن يحين ذلك الوقت فتسارع إلى إليهما .
السؤال 132 : وإذا قامت بعملية التطهير المخصوصة لها وصلّت قبل ذلك الوقت ، فما هو حكم صلاتها ؟
الجواب : صلاتها باطلة .
السؤال 133 : إذا فوّتت ذلك الوقت عمداً ولم تصلِّ ، فما هو حكم صلاتها بعد ذلك الوقت ؟
الجواب : صلاتها صحيحة ولكنها آثمة .
السؤال 134 : وإذا نسيت ذلك الوقت فماذا تفعل ؟
الجواب : يجب عليها أن تؤدّي عملية التطهير المخصوصة لها وتصلّي .
سادساً : إذا لم تكن المرأة تعلم بأنّ الدم ينقطع في وقت يكفي للطهارة والصلاة فصلّت وفقاً لحالتها كمستحاضة ، ثم انقطع الدم لفترة معيّنة تكفي للطهارة والصلاة ، في مثل هذه الحالة يجب عليها أن تتطهّر عملية التطهير الواجبة عليها سابقاً وتصلّي .
سابعاً : إذا تركت المستحاضة - بجميع أقسامها - سهواً أو عمداً الاختبار بالقطنة ثم أدّت أية عبادة ، فلا تصحّ عبادتها تلك ، إلا إذا
مختارات من أحكام النساء — صفحة 124
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٢٤