المنذورة وصلاة الآيات .
3 - طلاق الحائض باطل ، إلّا في حالات ، هي :
أ ) أن تكون حاملًا .
ب ) أن تكون غير مدخولًا بها .
ج ) أن يكون زوجها غائباً عنها جاهلًا بحالها ، أو كانت حال غيبته خالية من الحيض .
أما إذا غاب الزوج عن زوجته وهي حائض وأراد تطليقها ، فعليه الانتظار إلى أن يعلم بخلوّها من الحيض .
السؤال 92 : إذا طلق الرجل زوجته باعتقاد أنّها خالية من الحيض فانكشف أنّها حائض ، فما هو الحكم ؟
الجواب : طلاقها باطل .
السؤال 93 : إذا طلّقها على أنّها حائض ، فظهر أنها طاهرة ، فما هو الحكم ؟
الجواب : في مثل هذه الحالة هناك فروض ، وهي :
الأول : إذا كان الزوج على يقين بأنّها حائض ، وبأنّ طلاق مثلها لا أثر له ، وإنّما قال كلمة ( الطلاق ) لعلمه بأنّه لا يصحّ ، فالطلاق باطل وإن وقع في طهر ، لأنّه لا قصد له في الطلاق .
الثاني : إذا كان جاهلًا بالحيض فالطلاق باطل .
مختارات من أحكام النساء — صفحة 106
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٠٦