الحيض ؟
الجواب : لا كفارة على من يقارب زوجته وهي حائض ، وإن كان آثماً ، وإنّما عليه أن يتوب .
السؤال 89 : متى يحلّ للزوج أن يجامع زوجته التي انقطع دم الحيض عنها ؟
الجواب : يجوز له ذلك إذا نقت من الدم واغتسلت الغسل الشرعي أو غسلت مخرج الدم فقط .
السؤال 90 : إذا عصى الزوج وجامع زوجته قبل أن تغتسل أو تغسل مخرج الدم ، فماذا يترتّب عليهما ؟
الجواب : عليهما الإثم ، ولا كفارة على الزوج .
السؤال 91 : هل تختصّ هذه الأحكام بالحالات التي تعلم فيها المرأة بأنّها حائض أم تشمل حالة الجهل أيضاً ؟
الجواب : لا تشمل هذه الأحكام حالة الجهل بكونها حائض .
ثالثاً : أحكام أخرى للحائض
نذكرها فيما يلي :
1 - على الحائض أن تقضي بعد طهارتها كلَّ ما فاتها من الصيام الواجب ، سواء كان صوم شهر رمضان أو صوم النذر .
2 - لا يجب على الحائض أن تقضي الصلوات اليومية والصلاة