معتبرة السكوني عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنّه قال
: « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن » « 1 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) عن رسول الله ( ص ) أنّه قال
: « ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد ، من السحت » « 2 »
) ، وهذه الرواية ضعيفة السند ؛ نظراً لوجود قاسم بن محمد الجوهري في سلسلة السند .
وعن محمد بن علي بن الحسين : قال ( ع ) :
« أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأمّا الرُشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » « 3 » .
وتوجد روايات أخرى عبّرت بالنهي ولم تعبّر بالسحت من قبيل رواية دعائم الإسلام
« إنّ رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام وعن عسيب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة . وقال هي ميتة » « 4 »
) . ومن الواضح أنّ بعض هذه الروايات معتبرة السند ( كرواية السكوني ) والبعض الآخر ضعيفة السند ( كرواية أبي بصير ) أو بلا سند
أصلًا ( كرواية الدعائم ) . والضعيفة سوف تكون مؤيّدة وداعمة لمضمون الرواية المعتبرة ، وسوف يقوى مضمون الضعيفة أيضاً ؛ نظراً لما ورد ما هو مشابه لها في الرواية المعتبرة السند .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، ص 93 ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ، ص 119 ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ، ص 94 ، الحديث 8 .
( 4 ) دعائم الإسلام : ج 2 ، ص 18 ، الحديث 22 .