6 . الجنديّ والعسكريّ بأيّة رتبةٍ من الرتب العسكرية كان ، إذا كان معسكره ومقرّ عمله يبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيّة ، فيسافر إلى مقرّ العمل لممارسة عمله ، وجب عليه الصيام ، سواء كان يبقى في مقرّ العمل أسبوعاً أو أسبوعين أو مدّة لا يعرف مداها تحدّد حسب الأوامر التي تصدر إليه . وكذلك يجب عليه الصيام إذا سافر من المعسكر بمهمّة ترتبط بعمله ، سواء كان سفره بصورةٍ منفردةٍ أو ضمن فوجٍ أو جماعة .
وقد تسأل : ماذا عن حكمه في الطريق ذهاباً وإياباً ؟
الجواب : يجب عليه الصيام في الطريق أيضاً .
7 . المهندس أو الطبيب أو الإداريّ وغيرهم من الموظّفين ، إذا كلّفته الجهة المسؤولة عن عمله بالسفر إلى مكانٍ ما - يبعد عن بلده المسافة الشرعيّة - لغرض كسب المزيد من الخبرة بممارسة بعض الوسائل العلميّة أو الفنّية هناك ( ما يسمّى بالإيفاد ) ، فمثل هذا يجب عليه الصيام في تلك المنطقة أو البلدة التي تضمّ الجامعة أو المستشفى أو المعمل الذي يمارس عمله فيه .
السؤال ( 126 ) : هل يجب عليه الصيام في طريق الذهاب والعودة ؟
الجواب : نعم ، يجب عليه ذلك .
8 . تاجر يسكن في البصرة ، ينشئ معملًا لصنع السكر في ميسان مثلًا ، ويتردّد على معمله في البلد الآخر ، فيقيم هناك اليوم أو اليومين والأسبوع والأسبوعين حسب متطلّبات العمل ، مثل هذا يجب عليه الصيام في البلد الذي يقع المعمل فيه ، وكذلك في الطريق ذهاباً وإياباً .
9 . محاسب أو مفتّش ( كالمشرفين الذين ترسلهم مديرية التربية للتجوال على المدارس لغرض تقييم الوضع العلمي للطلاب في تلك المدارس أو موظّفي دوائر الكهرباء أو الماء الذي يتجوّلون بين البلدان لغرض تدقيق
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 86
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٨٦