الجواب : لا يصحّ منه صوم شهر رمضان في السفر ، ويكون عبثاً ، ولا يعفيه من القضاء .
السؤال ( 57 ) : هل لهذا الحكم استثناءٌ ما ؟
الجواب : نعم ، هناك استثناءٌ لهذا الحكم ، وهو : المسافر الذي يصوم وهو لا يعلم بأنّ المسافر لا صيام عليه ، ولم يطّلع على الحكم الشرعيّ في أثناء النهار ، فمثل هذا يُقبل منه صيامه .
السؤال ( 58 ) : ماذا لو اطّلع أثناء النهار على الحكم الشرعيّ ، ومع ذلك واصل صيامه ؟
الجواب : مثل هذا صيامه باطل ، ويجب عليه القضاء فيما بعد .
السؤال ( 59 ) : مَنْ مِن المسافرين يجب عليه الصوم مع أنّه قطع المسافة الشرعيّة الموجبة للتقصير في الصلاة .
الجواب : يجب الصوم على المسافر - سفراً شرعيّاً - الذي لا يجب عليه التقصير في صلاته ، وهو أقسام :
الأوّل : المقيم عشرة أيّام ، فإذا نوى الإقامة في مكانٍ ما عشرة أيّام ، وجب عليه الصوم .
الثاني : مَن كان عمله السفر ، فمثل هذا يجب عليه الصوم .
الثالث : المسافر سفر معصية .
الرابع : المسافر الذي يقضي ثلاثين يوماً في مكانٍ واحدٍ متردّداً بين البقاء فيه أو السفر عنه .
وسيأتي تفصيل الكلام في كلِّ واحد من هذه الموارد فيما يلي من البحث .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 38
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٨