الجواب : لا فرق في ذلك بين الحامل المقرب وغير المقرب ، إذا كان الصوم مضرّاً بها أو بحملها .
10 . أن لا تكون المرأة مرضعاً
وهاهنا عدة صور :
الأولى : أن لا يكون الصوم مضرّاً لها ولا للرضيع ، ومثل هذه لا يجوز لها الإفطار .
الثانية : أن يكون الصوم مضرّاً بالرضيع ويسبّب قلّة غذائه ، ومثل هذه يجوز لها الإفطار ، ويجب عليها :
1 . الفدية : وهي ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الحنطة أو الشعير أو غير ذلك من الطعام عن كلِّ يومٍ أفطرته من شهر رمضان .
2 . القضاء بعد ذلك .
الثالثة : أن يكون الصوم مضرّاً لها ، ومثل هذه يجوز لها الإفطار ، ولا فدية عليها ، بل يجب عليها القضاء فقط .
الرابعة : إذا كان بإمكانها أن تُرضع الرضيع من غير حليبها أو من الحليب المعلّب ، مع عدم تضرّر الرضيع ، ومثل هذه لا يجوز لها الإفطار .
السؤال ( 53 ) : ماذا لو أفطرت المرضع التي لا يجوز لها الإفطار ( كما في الحالتين الأولى والرابعة ) ؟
الجواب : كان ذلك من الإفطار المتعمّد ، والذي يترتّب عليه أحكام سيأتي بيانها .
السؤال ( 54 ) : هل يختصّ هذا الحكم بمن كان الرضيع ولدها أم يشمل كلَّ مرضعةٍ وإن كانت مستأجرةً أو متبرّعة ؟