تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
على مؤمنٍ ونذر أن يصوم لله شكراً وفرحاً إذا أمكنه الله من قتله . 4 . صيام المسافر . السؤال ( 195 ) : هل يعدّ كلّ صيامٍ في السفر محرّماً ؟ الجواب : كلا ، بل يستثنى من ذلك ما يلي : أ . صيام كفّارة التعجيل من عرفات قبل الغروب . ب . صيام عشرة أيّام تعويضاً عن الهدي يؤدَّى على مرحلتين : ثلاثة أيّام ، ثمّ سبعة أيّام ، والثلاثة يؤدّيها الحاجّ في سفره قبل الرجوع إلى أهله . ج . الصيام - استحباباً - ثلاثة أيّام في المدينة لقضاء الحاجة في أيّام الأربعاء والخميس والجمعة ، على نحو التتابع . د . أن ينذر المكلّف الصوم في السفر أو أن ينذر الصوم يوماً معيّناً ، كالأوّل من شعبان - مثلًا - سواء كان حاضراً أو مسافراً . الخامس : صيام الوصال ، وهو : أن ينوي الصوم وتمديده إلى ما بعد المغرب ، ويسمّى بصوم الوصال ؛ لأنّ الصائم يوصل فيه الليل بالنهار ، وهذا غير مشروعٌ ولا يصحّ . السؤال ( 196 ) : ماذا لو كان الصائم ناوياً الإفطار عند المغرب ولكنّه تأخّر في إفطاره ساعةً أو ساعتين ؟ الجواب : الصوم بهذه الطريقة صحيحٌ ومقبول شرعاً . السؤال ( 197 ) : ماذا لو لم يفطر طوال الليل ؟ الجواب : إذا كان الصائم ناوياً الإفطار عند المغرب ولكنّه لم يفطر طيلة تلك الليلة ، فصيامه صحيحٌ ولا شيء عليه . السادس : صيام اليوم الذي يشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان ، ولم