تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الصيام المحرّم على أنواع ، وكما يلي : الأوّل : صيام اليوم الأوّل من شوّال ، وهو يوم عيد الفطر . الثاني : صيام اليوم العاشر من ذي الحجّة ، وهو يوم عيد الأضحى . الثالث : صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر - وكذلك اليوم الثالث عشر لمن بقي في منى - من ذي الحجّة لمن كان متواجداً في منى لممارسة مناسك الحجّ . ومن كان في منى ولكن لم يمارس مناسك الحجّ ، وجب عليه أن يترك صيام هذين اليومين أيضاً . السؤال ( 194 ) : ماذا لو كان صائماً صيام التكفير عن الإفطار المتعمّد في شهر رمضان أو غيرها من الكفّارات ، وصادف صومه في أحد تلك الأيّام التي يحرم صومها ؟ الجواب : إذا وجب عليه صومٌ متتابع ، فلا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم من تخلّل يوم يحرم صومه كأحد العيدين ، أو يجب إفطاره كالنذر المعيّن لسفر الزيارة ونحوه ، بل يجب أن يشرع فيه في زمانٍ يحرز حصول التتابع المطلوب شرعاً ، وهو واحد وثلاثون يوماً مستمرّة . نعم ، إذا كان غافلًا عن ذلك صحّ صومه التتابعيّ ، ويفطر العيد ويستمرّ . الرابع : كلّ صيامٍ غير مشروع . ومن أمثلة ذلك : 1 . صيام المريض . 2 . صيام الحائض والنفساء . 3 . صيام مَن نذر لله أن يصوم شكراً على معصية ، كما إذا بغى إنسان