فيها » « 1 » .
تعليق على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « تبيّن أنّ الموضوع لهذه الحركات هو المادّة » . تبيّن في الفصل الثاني والثامن من هذه المرحلة .
* قوله : « قد عرفت في مباحث الماهيّة » في الفصل الأوّل والثاني والخامس من المرحلة الخامسة .
* قوله : « الماهيّات النوعيّة قد تترتّب متنازلة إلى السافل . . . » . مراده من الماهيّات النوعيّة هي المركّبة من جنس وفصل .
* قوله : « مادّة ثانية لصورة ثانية ، ثمّ هما معاً مادّة - وتسمى أيضاً ثانية . . . » . في الاصطلاح الفلسفيّ يراد من المادّة الثانية : ما ليس بمادّة أولى ، سواء كانت ثالثة أو رابعة .
قوله : « المادّة التي هي موضوع الحركة في بدئها هي الموضوع بعينها » . هذا هو الصحيح ، بخلاف ما في بعض النسخ من قوله : ( بعينه ) .
* قوله : « سواء كانت هي المادّة الأولى أو المادّة الثانية » . قال الشيخ الفيّاضي : « قد مرّ منه ( قدس سره ) في خاتمة الفصل السابع من المرحلة السادسة : ( أنّ الصور النوعيّة لا تحفظ الجسميّة إلى بدل ، بل توجد بوجودها الجسميّة ، ثمّ إذا تبدّلت إلى صورةٍ أخرى تخالفها نوعاً ، بطل ببطلانها الجسم ، ثمّ حدثت جسميّةٌ أخرى بحدوث الصورة التالية . ففي كلّ حركةٍ متشابهةٍ في الحقيقة حركتان ، إحداهما : الحركة في الصور الجسميّة ، ثانيتهما : الحركة في الصور النوعيّة . وفي الأولى موضوع الحركة هو المادّة الأولى . وفي الثانية موضوعها هو
*
هامش
( 1 ) تعليقة الشيخ مصباح اليزدي على نهاية الحكمة : ص 317 ، رقم ( 323 ) .