أقسام المنفصلة
للمنفصلة تقسيمان :
أ . العنادية والاتّفاقية :
وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين ، كالمتّصلة ، فتنقسم إلى :
1 . ( العنادية ) وهي التي بين طرفيها تنافٍ وعناد حقيقي ، بأن تكون ذات النسبة في كلّ منهما ، تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر ، نحو : « العدد الصحيح إمّا أن يكون زوجاً أو فرداً » .
2 . ( الاتّفاقية ) وهي : التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقياً ذاتياً ، وإنّما يتّفق أن يتحقّق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما ، نحو : « إمّا أن يكون الجالس في الدار محمداً أو باقراً » إذا اتّفق أن عُلِم أنّ غيرهما لم يكن . ونحو : « هذا الكتاب إمّا أن يكون في علم المنطق ، وإمّا أن يكون مملوكاً لخالد » إذا اتّفق أنّ خالداً لا يملك كتاباً في علم المنطق ، واحتمل أن يكون هذا الكتاب المعيّن في هذا العلم .
ب . الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو :
وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما ، وعدم إمكان ذلك ، فتنقسم إلى :
1 . ( حقيقية ) وهي : ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقاً وكذباً في الإيجاب ، وعدم تنافيهما كذلك في السلب ، بمعنى أنّه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الإيجاب ، ويجتمعان ويرتفعان في السلب .
( مثال الإيجاب ) : العدد الصحيح إمّا أن يكون زوجاً أو فرداً ، فالزوج