الإجزاء . وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة » لبقاء عذره إلى نهاية الوقت .
قوله ( قدس سره ) : « ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء » لارتفاع عذره بعد خروج الوقت .
قوله ( قدس سره ) : « لكن الأمر الاضطراريّ يصحّ جعله في هذه الحالة » أي حالة استيعاب العذر لجميع الوقت .
قوله ( قدس سره ) : « مع بقاء جزء آخر مهمّ لابدّ من استيفائه » بخلاف ما لو كان الجزء المتبقّي ضئيلًا جدّاً ، ففي هذه الحالة لا يأمر المولى بالقضاء ، بل الواجب أداء الوظيفة الاضطراريّة في الوقت فقط .
قوله ( قدس سره ) : « بل يبقى على الفقيه استظهار الحال » كما في لسان الروايات الواردة في الباب ، وإليك نصّها :
« إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 1 »
وعن أبي ذر ، أنّه أتى النبيّ ( ص ) ، فقال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال : فأمر النبيّ ( ص ) بمحمل فاستترتُ به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي . ثمّ قال ( ص ) :
« يا أبا ذر ! يكفيك الصعيد عشر سنين » « 2 » .
قوله ( قدس سره ) : « من لسان دليل الأمرِ الاضطراريّ وإطلاقه » . إطلاق الدليل من قبيل قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ، فهو مطلق وغير مقيّد بوجوب القضاء وعدم وجوبه .
قوله ( قدس سره ) : « أو ظهور حاله في أنّه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداءً وانتهاءً » مراده من الابتداء هو بداية العذر ، أمّا المراد من الانتهاء فهو ما بعد ارتفاع العذر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 99 ، الباب 1 من أبواب كتاب الطهارة ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ج 2 ص 984 ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، الحديث 12 .