وكالحيوانات والدور والأشجار .
قد يصير القيمي مثلياً وبالعكس ، بحسب اختلاف الأزمان والبلدان والكيفيات ، فالثوب - مثلًا - وإن كان في زمانٍ من القيمي ، إلّا أنّه في مثل هذا الزمان يكون مثلياً .
على هذا فما ادّعاه بعض الفقهاء من الإجماع على كون الشيء الفلاني مثلياً أو قيمياً ، لا يمكن الاستناد إليه ، لأنّه لم يستند إلى دليل شرعي ، بل لعلّ منشأه ما وجدوه في بلادهم وزمانهم ، من هنا فلو كان الموجود في زماننا على خلاف ما ذكروه لا تجب متابعتهم .
لو كان البائع غارّاً للمشتري في تحميل البيع الفاسد عليه ، فلا يضمن المشتري له أكثر من مقدار القيمة المسمّاة في العقد ، ولا يضمن شيئاً من الزيادة - لو حدثت - لأنّها ترجع إلى تغرير البائع .
لو باع أحدهما ما قبضه ، كان البيع فضولياً ، حينئذٍ تتوقّف صحّته على إجازة المالك ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق .
الفتاوى الفقهية — صفحة 78
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٧٨