الصورة الأولى : إذا كان الملحوظ في السلعتين : المالية والربح ، بيعت السلعتان وقسّم المال بينهما بالنسبة ، فيعطى لصاحب الألف ثلث الثمن ويعطى صاحب الألفين ثلثا الثمن .
الصورة الثانية : إذا كان الملحوظ نفس السلعة لا بقصد البيع والربح ، فالمرجع في تحديد ذلك القرعة .
الفتاوى الفقهية — صفحة 398
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٩٨