الحوالة : هي تحويل المدين ما في ذمّته من الدَّين إلى ذمّة غيره ، بمعنى أنّ المدين يحيل الدائن إلى طرف ثالث ليقبض دَينه منه . وهذا الطرف الثالث مدين للمحيل .
وتتألّف الحوالة من أطراف ثلاثة :
الطرف الأوّل : المحيل ، وهو المدين الذي يحيل الدائن إلى طرف ثالث .
الطرف الثاني : المحال ، وهو الدائن الذي يحيله المدين إلى ثالث . وقد يسمّى أيضاً ب - ( المحتال ) .
الطرف الثالث : المحال عليه ، وهو المدين للمحيل ، والذي يجب أن يوفي الدَّين للمحال بطلب من المحيل .
ومنه يظهر : أنّ المحيل مدين ودائن في نفس الوقت ، فهو مدين للمحال ، ودائن للمحال عليه .
تختلف الحوالة عن الضمان بالمعنى الأخصّ ، بأنّ الإيجاب في الضمان - أي : المبادرة في إجراء العقد - يكون من الضامن ، بينما يكون الإيجاب في الحوالة من المدين وهو المحيل .
كما أنّ الحوالة تختلف عن الضمان في أنّ الضمان يكون حوالة على البريء ؛ بمعنى أنّ الضامن يكون بريء الذمّة من الدَّين ، وأمّا في الحوالة فيكون المحال عليه مشغول الذمّة للمحيل .
الشروط المعتبرة في الحوالة
يشترط في المحيل والمحال والمحال عليه الشروط