الضمان بالمعنى الأخصّ
للضمان ثلاثة أطراف هي :
الطرف الأوّل : الضامن ، وهو الشخص أو الجهة التي تتكفّل بدفع المبلغ المضمون . وهو غير مشغول الذمّة سابقاً .
الطرف الثاني : المضمون له ، وهو الدائن .
الطرف الثالث : المضمون عنه ، وهو المدين .
قد يكون الضامن شخصاً ، وقد يكون جهةً كالمصارف الحكومية والأهلية والمؤسّسات المالية ، فيقوم بالتعهّد بسداد ما في ذمّة المضمون عنه إلى الدائن . وقد يكون الدائن شخصاً وقد يكون جهةً أيضاً .
فراغ ذمة المضمون عنه بالضمان
لو تحقّق عقد الضمان اشتغلت ذمّة الضامن للمضمون له ، وبرئت ذمّة المضمون عنه من الدَّين ، ولا يحقُّ للمضمون له مطالبة المدين - المضمون عنه - بالدَّين .
قد تسأل : هل يصحّ للمضمون له ( الدائن ) أن يضمّ ذمّة المضمون عنه ( المدين ) إلى ذمّة الضامن ، بمعنى أنّه يشترط الرجوع على الضامن أو على المضمون عنه في وفاء الدَّين ؟
الجواب : نعم ، يجوز له ذلك .
إذا أبرأ الدائن ذمّة المضمون عنه ، فلا أثر لهذا الإبراء ، لأنّ ذمّة المضمون عنه ليست مشغولة للدائن ( المضمون له )
لأنّها قد برئت بالضمان وانتقل الدَّين منها إلى ذمّة الضامن . ولا تبرأ ذمّة الضامن بذلك الإبراء ، إلّا أن يعلم من القرائن أنّ الدائن يريد إبراء ذمّة الضامن ، وإسقاط