Skip to main content

الفتاوى الفقهية — Page 232

Contributors:

P.232
الإحسان ، لم يسقط ذلك من الثمن ، بل إنّ رأس المال هو الثمن المتّفق عليه في العقد . كما لو اشترى السيّارة بمليون دينار ، ثمّ أرجع له البائع مائة ألف تفضّلًا ، وأراد المشتري بيعها مرابحةً أو مواضعةً أو تولية ، جاز له أن يخبر أنّ ثمنها مليون دينار ، وهو صادق في ذلك .