أحكام كيفية إيقاع الفضولي للبيع
لا فرق في صحّة الفضولي بين ما إذا كان بالعقد اللفظي أو المعاطاة .
يعتبر في عقد الفضولي - الذي يصير لازماً ونافذاً بالإجازة - أن يكون جامعاً لجميع شروط العقد والعوضين والمتعاقدين .
لا فرق في صحّة الفضولي بين كون الثمن - فقط - من الغير ، أو كون المثمن - فقط - من الغير ، أو يكون الثمن والمثمن كلاهما من الغير .
لا فرق بين كون المورد الذي وقع عليه الفضولة - العين الخارجية ، أو الكلّي في ذمّة الغير - سواء كان هو الثمن أو المثمن أو هما معاً ، كذلك يجوز أن يكون بالاختلاف ، بأن يكون أحد العوضين عين مال الغير ، والآخر كليّاً في ذمّة الغير .
لا فرق في صحّة الفضولي بين ما إذا قصد وقوعه للمالك ، وما إذا قصد وقوعه لنفسه ، كما لو اعتقد ملكية مال الغير خطأً أو تشريعاً . وكذا إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه ، لم ينفذ البيع إلّا بإجازة صاحب المال ، فإن أجاز وقع البيع له .
لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا ثمّ بان الخلاف ، يكون من الفضولي ، وتوقّف على الإجازة - كما تقدّم - .
لو باع باعتقاد أنّه لا يملك التصرّف ، فتبيّن العكس ، كالوليّ يبيع مال الطفل أو المجنون أو السفيه ، وهو جاهل بالولاية ، أو الوكيل يبيع العين عن الموكّل ناسياً الوكالة ، فهل يحتاج إلى الإجازة اللاحقة