أحكام عامة للكفارة
كلّ من وجبت عليه كفّارة مخيّرةً أو مرتّبةً أو كفّارةَ جمعٍ وعجز عن أدائها ، وجب عليه الاستغفار .
كلّ من وجبت عليه الكفّارة ، فالأجدر به احتياطاً استحباباً أن يبادر ويسرع إلى القيام بها ، ولكن ذلك ليس بواجب . فلو أجّلها أو دفعها تدريجاً ، صحّ ولم يكن آثماً .
إذا شكّ المكلّف في أنّه هل صدر منه ما يوجب عليه الكفّارة أو لا ؟ فلا يجب عليه شيء .
إذا علم بأن عليه كفّارة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ؟ وجب عليه القيام بها .
إذا علم بأن عليه كفّارات لسببٍ من الأسباب ولم يعلم عددها ، فلم يدر هل هي ثلاث كفّارات أو أربع مثلًا ؟ أدّى ثلاثة ، ولا تجب عليه كفّارة رابعة .
إذا علم بأنّه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفّارة ، ولكن لم يدر هل كان صائماً في شهر رمضان أو في قضائه بعد الظهر ؟ خرج عن العهدة بإطعام ستّين مسكيناً .
إذا علم بأن عليه كفّارة واحدة مخيّرة مثلًا ، ولم يعلم بأنّها هل كانت بسبب إفطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد ؟ كفاه أن يأتي بها قاصداً التكفير عمّا صدر منه في الواقع ، وإن لم يكن محدّداً لديه بالضبط .