تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
دخوله تحت السلطة ، بمثل الاستلام أو الدخول في الحساب المصرفي ، أو سيطرة الشخص على استلامه ممن هو في ذمّته ، ونحو ذلك . لا يجب على المكلف أن يكون له رأس سنة خمسية ، بل الواجب عليه أن يخمّس كلّ ما حال عليه الحول من الأرباح والفوائد ولم يصرفها في مؤونته ، وجعل رأس السنة المعيّنة الواحدة إنما هو من جهة التسهيل باعتبار أنه يصعب على التاجر أو الكاسب وأمثالهما أن يجعل لكلّ ربح سنة خاصّة . يجوز للمالك تأخير دفع خمس الأرباح التي حصل عليها إلى آخر السنة ، حتّى لو علم بزيادتها عن المؤونة .
الفتاوى الفقهية — صفحة 417 | السيد كمال الحيدري