يذهب المشهور من فقهائنا إلى وجوب الزكاة في تسعة أشياء فقط ، وهي :
1 - الأنعام الثلاثة ، وهي : الغنم ، والإبل ، والبقر .
2 - النقدان وهما : الذهب والفضّة .
3 - الغلّات الأربعة ، وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
الأوّل : زكاة الأنعام
يشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام - مضافاً إلى ما مضى من الشروط العامّة - شروط أخرى ، هي :
الشرط الأوّل : النصاب
لا تجب الزكاة على أيّ واحد من الأنعام إلَّا إذا بلغت مقداراً اصطُلح عليه في الفقه باسم النصاب . وعلى الرغم من كون النصاب شرطاً عامّاً لتمام الأعيان الزكوية ، إلَّا أننا أجّلنا ذكره إلى حين الحديث عن الشروط الخاصة بنكتة أنّ لكلّ قسم من تلك الأعيان نصاباً يخصّه .
في الإبل اثنا عشر نصاباً :
الأوّل : خمسة ، وفيها شاة .
الثاني : عشرة ، وفيها شاتان .
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : عشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمسة وعشرون ، وفيها خمس شياه .