لوجوب الزكاة شروط عامّة سارية في تمام الأعيان الزكوية ، وشروط خاصّة تختصّ ببعضها .
أما الشروط العامّة لوجوب الزكاة ، فهي كما يلي :
الأوّل : البلوغ
فلا تجب الزكاة على الصبي .
لا يشترط في الأعيان الزكوية التي لابدَّ من مرور الحول عليها البلوغ في تمام الحول ، بل يكفي البلوغ في ساعة تعلّق الزكاة ، وهو دخول الشهر الثاني عشر ، كما سيأتي .
الثاني : العقل
لا تجب الزكاة على المجنون ، إطباقياً كان أم ادوارياً . نعم ، لا يضرّ عروض الجنون آناً مّا ، بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة .
ليس العقل شرطاً في ثبوت الزكاة إلَّا في حال التعلّق . فما يكون تعلّق الزكاة به مشروطاً بمضيّ الحول عليه ، لا يشترط فيه العقل في تمام الحول .
الإغماء والسكر لا يمنعان عن وجوب الزكاة ، سواء عرضا حال التعلّق أو في أثناء الحول .
الثالث : الملك
ويراد به الملك في وقت تعلّق الزكاة فيما لا يعتبر فيه الحول ، كالغلّات الأربع . وفي طول السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة .