التحليل والتحريم ، أم في قصصٍ ومواعظ ، أم في أيّ شيء آخر .
من قصد الكذب - وهو يعلم بأنّ هذا مفطر - فكان صدقاً ، فقد بطل صومه ، وعليه أن يواصل إمساكه تشبّهاً بالصائمين ، ثمّ يقضيه ، ومن قصد الصدق فجاء كذباً ، فهو على صيامه .
السادس : غمس الرأس بكامله في الماء ، أو فيما أشبه من عصيرٍ وشرابٍ ، سواء أغمس الرأس وحده أم مع سائر أعضاء البدن ، فإنّ الأجدر بالصائم احتياطاً ووجوباً أن لا يصنع ذلك .
1097 : لا بأس بغمس نصف الرأس دون النصف الثاني ، ثمّ غمس هذا الثاني دون المغموس من قبل ، بحيث يتمّ الغمس بالكامل على دفعتين أو أكثر .
من غطس رأسه في البحر أو في غيره وعلى رأسه ما يقيه من الماء ، فلا يبطل صومه .
إذا غمس الصائم لشهر رمضان جسمه بالكامل في الماء بقصد الغُسل من الجنابة ؛ فإن كان ذلك عمداً لا سهواً ، بطل صومه وغُسله ، وإن كان سهواً صحّ صومه وغُسله معاً .
السابع : الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد ، فإنها تفسد الصيام ، دون الحقنة بالجامد .
الثامن : التقيّؤ ، فإنه يفسد الصيام ويبطله ، حتى ولو كان علاجاً وشفاءً من داءٍ مهمّ ، غير أنّه في هذه الحالة يسمح للصائم به إذا توقّف العلاج والشفاء من ذلك الداء عليه وإن بطل صومه ، وأمّا إذا بدر القيء تلقائياً فالصائم على صيامه ولا شيء عليه .
إذا خرج من جوفه شيء وعاد قبل أن يصل إلى فضاء
الفتاوى الفقهية — صفحة 28
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٨