نواقض الوضوء
النقض لغة : الابطال والهدم ، وناقض الوضوء عند الفقهاء : ما يُبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي - أي الطهارة - ويُخرجه عن الفائدة المقصودة منه ، ويسمّى كلّ واحدٍ من نواقض الوضوء بالحَدَث .
ونواقض الوضوء كما يلي :
الأوّل : خروج البول ، أمّا خروج المذي أو الوذي أو الودي فإنّه لا ينقض الوضوء ، كما أنّه لا ينجّس الموضع ، على ما يأتي في فصل أنواع النجاسات .
والمذي : ماء أبيض لزج يخرج من الذكر بملاعبة النساء أو التفكير بالجماع .
والوذي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج المني .
والودي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج البول .
الثاني : خروج الغائط . وإذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي فهو ناقضٌ على أيّ حالٍ ، سواء خرج بصورة اعتيادية ، أو سُحب بآلةٍ ونحوها ، وكذلك إذا خرج من منفذٍ آخر اعتاده الإنسان في حالة طارئةٍ لمرضٍ ونحوه .
وإذا خرج من غير المكان الطبيعي كجرحٍ ونحوه وبدون اعتيادٍ لذلك ، فهو ناقض إذا كان خروجه بدفعٍ طبيعيٍّ من جسم الإنسان ، وأمّا إذا كان قد سُحب بآلةٍ من ذلك الجرح فلا ينقض .
وإذا استعمل المتوضّئ الحقنة فخرج ماؤها ولا شيء فيه من الغائط ، بقي على وضوئه . ولو خرج شيء من الغائط مع الماء أو بعده ولو يسيراً ، انتقض الوضوء . ومع الشكّ في خروج شيءٍ أو عدم خروجه ، فلا يبطل الوضوء .