( ) يسمح للمتنفّل - إذا أحبّ - أن يقرأ بعد الفاتحة أيّ سورةٍ شاء ، حتّى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة . فلو قرأها ، سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته ، ولا يجوز له ذلك في صلاة الفريضة ، كما لا حرج على المتنفّل أن يبدأ بسورة ثمّ يعدل منها إلى أخرى ، ولا تبطل بذلك صلاته .
( ) لا يجوز قطع الفريضة لغير مجوّز ، ويجوز قطع النافلة متى أراد .
( ) إذا شكّ المصلّي للنافلة في عدد الركعات ، فلا تبطل صلاته ، ولا يحتاج إلى احتياط ، بل له أن يبني عملياً على الأقلّ ، وله أن يبني عملياً على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر ، خلافاً لصلاة الفريضة فإنّ الشكّ في عدد ركعاتها يبطل أحياناً ، ويتطلّب احتياطاً ، وعلاجاً أحياناً .
( ) يجب سجود السهو أحياناً على من يسهو في الفريضة ، ولا يجب ذلك في النافلة بحالٍ من الأحوال .
( ) تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلّي وأزاد ركناً ، ولا تبطل صلاة النافلة بذلك .
( ) وعلى أساس ذلك إذا نسي المصلّي للفريضة واجباً غير ركنيٍّ وتفطّن بعد أن أتى بركنٍ ، فلا يجب عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه ، وإذا نسي المصلّي للنافلة جزءاً منها وتفطّن بعد برهة ، كان عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه وما بعده ، سواء تفطّن إلى ذلك بعد أن دخل في ركنٍ أو قبل ذلك . فمثلًا : إذا نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتفطّن إلّا بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ، ألغى ما أتى به ، وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى واستأنف الركعة الثانية .
( ) هناك أجزاء من صلاة الفريضة إذا نُسيت ولم يتفطّن إليها المكلّف إلّا بعد الدخول في ركنٍ ، وجب عليه أن يقضيها بعد الفراغ من الصلاة ،
الفتاوى الفقهية — صفحة 483
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤٨٣