إنّ زيادة سجودٍ وزيادة ركوعٍ مغتفرةٌ بالنسبة إلى المأموم إذا كانت من أجل المتابعة كما تقدّم في المسألة ( 1061 ) بينما لا يُسمح بمثل هذه الزيادة في صلاة المنفرد .
وإذا زاد المنفرد سجدةً واحدةً ، بطلت صلاته في حالة العمد والالتفات . وإذا زاد المنفرد ركوعاً أو سجدتين في ركعةٍ واحدةٍ ، بطلت صلاته ولو كان سهواً أو جهلًا ، والإمام كالمنفرد في هذه الناحية .
المسألة 1095 : إذا صلّى الإنسان مأموماً وانكشف له بعد ذلك أن الائتمام لم يكن صحيحاً لأيّ سببٍ من الأسباب ، كانت صلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه ؛ إلّا إذا كان قد تورّط من أجل المتابعة في زيادة ركوعٍ أو زيادة سجدتين في ركعةٍ واحدةٍ ، فعليه الإعادة حينئذ .
وكذلك إذا كان قد مُنِي بالشكّ في عدد الركعات ورجع إلى إمامه وسار عملياً وفقاً لصلاة الإمام ، فإنّ الواجب عليه حينئذٍ أن يعيد الصلاة ما دام يحتمل أنّ صلاته قد نقصت ركعةً أو زادت ركعةً بسبب التعويل على ذلك الإمام ، إلّا إذا حصل الظنّ بالأقلّ أو الأكثر من متابعته للإمام .
ومن ذلك : من يصلّي خلف إمام وثق بدينه وعدالته ، ثمّ تبيّن له أنّه فاسق أو كافر ، أو لا يحسن القراءة ، أو أن صلاته باطلة .
ومن ذلك أيضاً : إذا تبيّن للمأموم بعد ذلك أن صلاة الجماعة كانت غير مستكملةٍ لغير ذلك من الشروط التي لا يصحّ الاقتداء بدونها .
الفتاوى الفقهية — صفحة 481
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤٨١