الغُسل لوداع قبر النبيّ ( ص ) .
الغُسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص .
المسألة 344 : يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار لما يؤتى به في ذلك اليوم ، وغُسل الليل لما يؤتى به في ذلك الليل ، ولا يستمرّ أثره لما بعد ذلك . فمن اغتسل نهاراً للإحرام بالحجّ - مثلًا - فلم يتهيّأ له الإحرام حتّى دخل الليل ، لم يجزئه غُسله ، بل عليه الإعادة .
المسألة 345 : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) من هذا القسم :
الغُسل للوقوف بالمشعر .
الغُسل لزيارة النبيّ ( ص ) والأئمّة عليهم السلام .
وهي لم تثبت بدليل معتبر ، فالأَولى الإتيان بالغُسل في هذه الموارد برجاء المطلوبية من دون أن يجزي عن الوضوء .
القسم الثاني : ما يستحبّ بسبب وقوع فعل خاصّ ، وهي عدّة أغسال :
الغُسل لمسّ الميّت بعد إتمام تغسيله .
الغُسل للتوبة من تعمّد سماع الغناء وضرب العود .
المسألة 346 : ذكر العلماء رحمهم الله استحباب عدّة أغسال من هذا النوع :
الغُسل لقتل الوزغ .
الغُسل لمن سعى لرؤية المصلوب .
الغُسل للتوبة مطلقاً .
وحيث إنّه لم يثبت بوجه معتبر ، فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجزي عن الوضوء .
المسألة 347 : كيفيية الأغسال في الأنواع الثلاثة المتقدّمة هي الكيفية العامّة المتقدّمة .
الفتاوى الفقهية — صفحة 182
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٨٢