ساغ تكرار الصلاة عليه ، أمّا على غيره فيجوز تكرارها بنيّة احتمال أن يكون ذلك مطلوباً شرعاً .
المسألة 309 : إذا اجتمع أكثر من جنازةٍ في آن واحد ، فهل يجوز الجمع بينها بالكامل في صلاة واحدة ؟
الجواب : يجوز ذلك ، وتكفي صلاة واحدة للجميع ، وذلك بأحد شكلين :
الأوّل : أن توضع الجنائز كلّها أمام المصلّي ، كلّ جنازةٍ محاذيةٌ للجنازة الأخرى هكذا ( ) فكأنّ الجنائز صفوف متعدّدة ، وكلّ صفٍّ يحتوي على جنازة واحدة .
الثاني : أن يشكَّل صفٌّ واحد متدرِّج على هندسة الدرج من مجموع الجنائز ، بأن توضع جنازة ثمّ يوضع رأس الجنازة الأخرى عند ألية الجنازة الأولى ، وهكذا كما في هذه الصورة ( ) ويقف المصلّي في الوسط ، أي في موضع النقطة التي تبدو في الصورة ، ويدعو بضمير التثنية للجنازتين ، وبضمير الجمع للجنائز .
المسألة 310 : تجوز هذه الصلاة جماعةً وفرادى ، ولكنّ المأموم يقرأ ويؤدّي التكبيرات الخمس بكيفيّتها المتقدّمة ، ولا يكتفي بقراءة الإمام ، ولا تعتبر العدالة في الإمام .
المسألة 311 : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الجماعة ، صلّى على الميّت كما لو كان منفرداً ، يتشهّد بعد الأولى ، ويصلّي على النبي وآله بعد الثانية . . . إلى آخره . وإذا فرغ الإمام قبله من صلاته ، أتى المأموم المذكور بما بقي من التكبيرات مع الدعاء ، أو بلا دعاءٍ ؛ بنيّة احتمال أن يكون ذلك راجحاً شرعاً .
المسألة 312 : إذا حدث الشكّ والتردّد في أداء الصلاة على الميّت والإتيان بها ، وجب فعلها على الوجه المطلوب . وإذا حدث الشكّ في صحّتها بعد
الفتاوى الفقهية — صفحة 167
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٦٧