سبعة أيّام ، والباقي استحاضة . واختيار الستّة أو السبعة يعود إليها .
الثانية : أن يكون الدم مختلفاً - فبعضه بصفة الحيض ، وبعضه بدون هذه الصفة - فتجعل ما كان على شاكلة دم الحيض حيضاً ، والباقي استحاضة ، مع ملاحظة ما تقدّم من استثناءات في المضطربة .
وينبغي الإشارة إلى أن الحالة الثانية هنا ، كالحالة الثانية في المضطربة ، تتحقّق : تارةً بأن يكون الدم في فترة أحمر وفي فترة أخرى أصفر ، وتتحقّق أخرى بأن يكون في فترةٍ أسود أو مائلًا إلى السواد وفي فترةٍ أخرى أحمر ، فتجعل الحيض أشدّ الدمين لوناً .
المسألة 213 : تجاوز الدم للعشرة الذي تنطبق عليه الأحكام السابقة ، على نحوين :
الأوّل : أن يظلّ الدم مستمرّاً بدون انقطاع ، حتّى تمضي عشرة أيّام ويدخل اليوم الحادي عشر .
الثاني : أن يتواجد الدم فترةً وينقطع ، وقبل أن يستمرّ الانقطاع عشرة أيّام يعود الدم من جديد .
وأمّا إذا كانت فترة الانقطاع عشرة أيّام ، فكلا الدمين حيض ؛ وفقاً للقواعد السابقة ، ولا ينطبق عليه حكم تجاوز الدم للعشرة .
تطبيقات وتكميلات
مساعدةً للمرأة على التعرّف على الحكم الشرعي لما تراه من الدم في ضوء القواعة السابقة ، نستعرض فيما يلي عشر حالات ، ونطبّق عليها ما تقدّم من قواعد ؛ لتكون لديها خبرة بكيفية تطبيق الحكم الشرعي :
الحالة الأولى : إذا رأت المرأة - أيّة مرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيّام فصاعداً إلى عشرة ، ثمّ انقطع عنها عشرة أيّام ، ثمّ رأته بنفس الصفة ثلاثة أيّام