والشعير بالبرّ يداً بيد ، كيف شيئاً ) « 1 » .
أما النسائي ، فقال : ( أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدّثنا بشر بن المفضل ، قال : حدّثنا سلمة بن علقمة ، عن محمّد ، قال : حدّثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد ، قال : جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية ، فقال عبادة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، والبرّ بالبرّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، قال أحدهما : والملح بالملح ، ولم يقل آخر ، إلَّا سواء بسواء ، مثلًا بمثل ، قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ، ولم يقل الآخر ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبرّ بالشعير ، والشعير بالبرّ ، يداً بيد كيف شئنا ، فبلغ هذا الحديث معاوية ، فقام فقال : ما بال رجال يحدّثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه ، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت ، فقام فأعاد الحديث فقال : لنحدّثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية ) « 2 » .
المورد الثاني : شرب الخمر والمتاجرة بها
لن نأتي على ذكر جميع المصادر التي صرّحت بذلك ، وإنَّما نقتصر على عيّنة منها مما تتوافق والشرط الذي اشترطناه على أنفسنا ، وهو قبول علماء أهل السنّة للحديث محلّ البحث ، سواء بتصحيحه أو تحسينه أو موافقتهم على
هامش
( 1 ) مسند الإمام أحمد ، مصدر سابق : ج 37 ، ص 398 - 399 ، ح 22729 .
( 2 ) سنن النسائي ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه : محمّد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط 1 ، ص 696 ، ح 4562 . وصحّحه الألباني .