بسمه تعالى ؛ إذا رأت الدم على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة أقله أربعة أشهر تبطل عادتها الأولى وتلحق بالمضطربة ، والله العالم .
( 138 ) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأخيرة خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا ، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد ؟
بسمه تعالى ؛ لا يضر ذلك بتحقق العادة الوقتية والعددية ، والله العالم .
( 139 ) إذا كان خروج الدم من موضعه المعتاد ولكن بواسطة القطنة ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض أم لا ؟
بسمه تعالى ؛ نعم تترتب عليه أحكام الحيض ، والله العالم .
( 140 ) وهل تترتب عليه أحكام الحيض إذا خرج وبقي في باطن الفرج ؟
بسمه تعالى ؛ إذا خرج منه شيء ولو بواسطة القطنة فتجري عليه أحكام الحيض وان بقي في باطن الفرج ، والله العالم .
( 141 ) وإذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ( المهبل ) ولم يخرج منه أصلا فما الحكم ؟
بسمه تعالى ؛ لا يحكم بحيضيته إلاّ بعد خروج شيء ولو يسير ولو بواسطة القطنة ، والله العالم .
( 142 ) هل صفات الحيض لازمة في جريان أحكامه ؟
بسمه تعالى ؛ نعم هي معتبرة إلاّ إذا كان الدم في زمان العادة أو كانت مضطربة ، والله العالم .
( 143 ) وهل هناك عمر محدد يأتي فيه الحيض ؟
بسمه تعالى ؛ نعم بعد إكمال تسع سنين فإذا رأت الدم قبل إكمالها ولو كان بصفات الحيض فهو محكوم بالاستحاضة ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 42
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٢