تصنع ؟
بسمه تعالى ؛ إذا كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض ولم يزد على عشرة ولم ينقص عن ثلاثة فهو حيض وإلاّ فهو استحاضة ، والله العالم .
( 133 ) لو كانت الحيضتان المتتاليتان تزيد إحداهما من الأُخرى بربع يوم أو أكثر فإنه يضر ذلك في تحقق العادة ، فما هو مقدار التفاوت بين الحيضتين التي لا تضر بتحقق العادة الوقتية والعددية أو إحداهما
بسمه تعالى ؛ إذا كان التفاوت بمقدار ربع ساعة ونحوه فلا يضر في تحقق العادة الوقتية والعددية ، والله العالم .
( 134 ) يعتبر في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة أيام الأولى ولكنه لا تضر به فترات الانقطاع اليسيرة بكم تقدر هذه الفترة اليسيرة بحيث لو تجاوزتها لم يكن الدم حيضاً ؟
بسمه تعالى ؛ الفترة اليسيرة هي المتعارفة عند النساء عند رؤيتهن الدم ، والله العالم .
( 135 ) أجبتم في استفتاء سابق بأن لو أخرج الولد من غير الفرج فالدم الخارج لا تترتب عليه أحكام النفاس فأرجو بيان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) إن أمكن ؟
بسمه تعالى ؛ إذا كان الدم في أيام الحيض أو كان واجداً لصفاته فهو محكوم بالحيض وكان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) كذلك ، والله العالم .
( 136 ) إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلا أو اللون فقط أو صفتان فقط هذا ، فهل يكفي هذا للحكم بحيضية الدم ؟
بسمه تعالى ؛ إذا كان الدم أحمر فهو حيض إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر مع استمرار الدم ثلاثة أيام على الأقل ، والله العالم .
( 137 ) لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها ، فكم مرة تكفي لتنقل إلى حكم المضطربة ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 41
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤١