ويحرم من هناك حتى يتخلص من مشكلة التظليل حيث يمكن أن يحصل على سيارات مكشوفة هناك ؟
بسمه تعالى ؛ يجب على من ورد المدينة أن يحرم من ذي الحليفة ولا يجوز له أن يتجاوزه بلا إحرام ، والله العالم .
( 725 ) هل يصح نذر الزوجة للاحرام قبل الميقات من غير إذن زوجها في المواد التالية :
أ ) إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع منها ، كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة .
ب ) أو كان الحج واجباً عليها كحجة الاسلام ، أو الحج المنذور وشبهه قبل زواجها .
ج ) وكذلك العمرة المفردة الواجبة بالنذر وشبهه قبل زواجها .
بسمه تعالى ؛ أ ) إذا لم يكن منافياً لحق الزوج فلا بأس ، والله العالم .
ب ) إذا نذرت بعد الخروج إلى سفر الحج فلا بأس وكذا في الحج بإذنه ، والله العالم .
ج ) إذا كان النذر قبل الزواج أو بعده وكان منافياً لحق الزوج فلابد من الاستئذان ، والله العالم .
( 726 ) شخص يقصد العمرة المفردة ، أو التمتع ويدخل ( جدة ) بالطائرة ويتجاوز الميقات جواً من غير إحرام باعتبار أنه لا يريد دخول الحرم ، أو ( مكة ) مباشرة وتوقف فيها مدة للأمور المتعلقة بالجواز ، والجمرك ، والاستراحة القصيرة المدة والاستعداد ثانية للذهاب إلى ( مكة ) ثم بعد ذلك التوقف ، فهل يجوز له أن يحرم بالنذر من مكانه ويذهب إلى ( مكة ) ؟
بسمه تعالى ؛ الأحوط الذهاب إلى أحد المواقيت ويحرم منه ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 200
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٠٠