العادة هل يكون بحكم المسألة 54 في المسائل المنتخبة بحيث لا يجوز لها الاستظهار بعد انقضاء أيام العادة أو بعد 6 أو 7 أيام ( إذا كانت بحكم المضطربة ) وقد ذكرنا أنّه حتى لو كان متصلاً بدم العادة فإنّه قبلها بفترة ساعات لا متصلاً اتصالاً مستمراً لأيام وذلك لاستمرارية تقطعه ؟
بسمه تعالى ؛ الدم المتصل بالعادة لفترة ساعات يجب فيه الاستظهار إذا كانت تحتمل عدم تجاوز الدم للعشرة ، والله العالم .
د ) في حالة عدم اتصال هذا التلوث بدم العادة ، ما هو الحكم ؟ وكذا في حالتي الشك والظن ؟
بسمه تعالى ؛ عند الشك أو الظن باتصال الدم بالعادة فالأحوط وجوباً الاختبار ، والله العالم .
أ ) بعض النساء يستعملن نوعاً معيّناً من الدواء يمنع من نزول العادة الشهرية أو يؤخر نزولها ما دامت تستعمله ، ولكن في بعض الأحيان مع أنّها تستعمل هذه العقاقير الطبية إلاّ أنّها ترى شيئاً من الدم ، ولا تعلم هل أنّه حيض أو استحاضة ، وعلى فرض أنّها رأت الدم في وقت الدورة أو في غير وقتها ، وعلى فرض أنّ عادتها منتظمة أو غير منتظمة ، ولا يمكنها الانتظار ثلاثة أيام حتى تتحقق منه أنّه حيض أو استحاضة ، ولا يمكنها التحقق من لونه لأنّ الدم وإن كان دم حيض فإنّه في اليوم الأول لا ينزل بحرقة وإنّما يكون لونه كلون دم الإستحاضة ، فما هي وظيفتها ، هل تحكم عليه بأنّه حيض أو استحاضة أم أنّ وظيفتها أن تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض ؟
بسمه تعالى ؛ إذا رأت الدم أيام العادة ولم تعلم أو تطمئن بانقطاعه قبل ثلاثة أيام ولو باستعمال الحبوب فهو حيض ومع العلم بالانقطاع أو الاطمئنان فهو استحاضة وامّا في
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 43
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٣