دائمة الفحص لكي تتأكد بعدم انقطاع الدم أم يكفي استصحاب الحالة الأولى ؟
بسمه تعالى ؛ وظيفة المرأة استصحاب الحيض عند الشك في انقطاعه والأحوط الاختبار عند احتمال انقطاع الدم احتمالاً عقلائياً ، والله العالم .
( 118 ) قلتم في المسائل المنتخبة مسألة 55 : « فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض » .
أ ) اللون البني الفاتح ، اللون البني الغامق ، هل هما من صفة دم الحيض ؟
بسمه تعالى ؛ إذا كان الدم أسود أو أحمر فهو حيض وإذا كان أصفر فهو استحاضة ، والله العالم .
ب ) لنفرض هذه الحالة إذا جائها الدم في موعدها ولمدة 5 أيام بقدر أيام عادتها ثمّ انقطع 3 أيام ، فهل إذا عاد بصفة الحيض وكان عوده في باطن الفرج ولم يخرج يكون تابعاً للدم الأول أم لابدّ من خروجه ( كما يشترط ذلك لانتقاض الطهارة كما في بداية الحيض ) ؟
بسمه تعالى ؛ إذا كان الدم العائد بصفة الحيض يتجاوز العشرة فهو مع فترة النقاء حيض وإن لم يخرج من باطن الفرج ، والله العالم .
ج ) لو عاد كما ذكرنا في صورة ( ب ) لمدة ثواني أو دقائق ثمّ توقف ( كما إذا أخذته بواسطة قطنة من باطن فرجها ولم يعد بعد ذلك ) ، هل يكون حكمه حكم التابع والنقاء المتخلل بين الدم الأول ذو الخمسة أيام والدم الثاني ذو الثواني أو الدقائق بحكم الحيض ؟
بسمه تعالى ؛ حكمه كما سبق ، والله العالم .
( 119 ) ورد في منهاج الصالحين ، الإستحاضة « حكم القليلة وجوب تبديل القطنة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 41
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤١